المحقق الحلي
74
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
الخامسة : إذا أسلفه في طعام بالعراق ثم طالبه بالمدينة لم يجب عليه دفعه ، ولو طالبه بقيمته ، قيل : لم يجز ، لأنه بيع الطعام على من هو عليه قبل قبضه ، وعلى ما قلناه يكره ، وان كان قرضا جاز أخذ العوض بسعر العراق ، وان كان غصبا لم يجب دفع المثل ، وجاز دفع القيمة بسعر العراق ، والأشبه جواز مطالبة الغاصب بالمثل حيث كان ، وبالقيمة الحاضرة عند الإعواز . السادسة : لو اشترى عينا بعين ، وقبض أحدهما ثم باع ما
--> ( 1 ) أي القيمة . ( 2 ) إذا أعوز وجود المثل .